السيد أحمد الموسوي الروضاتي
28
إجماعات فقهاء الإمامية
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1 ص 245 : كتاب الزكاة : وإن أراد رب المال تفرقتها بنفسه وكان من الأموال الباطنة أو الظاهرة إذا قلنا له ذلك فإنه يلزمه تفرقتها على من يوجد من الأصناف الثمانية الذين تقدم ذكرهم إلا العامل فإنه لا يدفع إليه شيئا لأنه إنما يستحق إذا عمل وهيهنا ما عمل شيئا فإن أخل بصنف منهم جاز عندنا لأنه مخير في أن يضع في أي صنف شاء . . . * الصدقة محرمة على الإمام فإذا قبض الصدقات بنفسه لم يجز له أن يأخذ منها شيئا - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1 ص 248 : كتاب الزكاة : وإذا أراد الإمام أن يولي رجلا على الصدقات احتاج أن يجمع ست شرايط البلوغ والعقل والحرية والاسلام والأمانة والفقه . فإن أخل بشيء منها لم يجز أن يوليه فإذا قبض الإمام الصدقات بنفسه لم يجز له أن يأخذ منها شيئا بلا خلاف عندنا لأن الصدقة محرمة عندنا عليه وعند الفقهاء لأن له رزقا من بيت المال على تولية أمر المسلمين فلا يجوز أن يأخذ شيئا آخر . . . * المؤلفة قلوبهم الكفار الذين يستمالون بشيء من مال الصدقات إلى الإسلام - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1 ص 249 : كتاب الزكاة : والمؤلفة قلوبهم عندنا هم الكفار الذين يستمالون بشيء من مال الصدقات إلى الاسلام ، ويتألفون ليستعان بهم على قتال أهل الشرك ، ولا يعرف أصحابنا مؤلفة أهل الاسلام . . . * يدخل المكاتبون والعبيد إذا كانوا في شدة في سهم الرقاب * لم يجز فقهاء العامة إدخال العبيد في سهم الرقاب - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1 ص 250 : كتاب الزكاة : وأما سهم الرقاب فإنه يدخل فيه المكاتبون بلا خلاف ، وعندنا أنه يدخل فيه العبيد إذا كانوا في شدة فيشترون ويعتقون عن أهل الصدقات ويكون ولايتهم لأرباب الصدقات ، ولم يجز ذلك أحد من الفقهاء . . . * الغارمون الذين استدانوا في مصلحتهم ومعروف في غير معصية ثم عجزوا عن أدائه فهؤلاء يعطون من سهم الغارمين - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1 ص 251 : كتاب الزكاة : وأما الغارمون فصنفان : صنف استدانوا في مصلحتهم ومعروف في غير معصية ثم عجزوا عن أدائه فهؤلاء يعطون من سهم الغارمين بلا خلاف . . . * ابن السبيل في السفر الواجب والندب يستحق الصدقة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1 ص 252 : كتاب الزكاة : والسفر على أربعة أضرب : واجب وندب ومباح ومعصية . فالواجب كالحج والعمرة الواجبتين . والندب